الحطاب الرعيني

193

مواهب الجليل

ش : ويعتبر نقص الزكاة في ذلك كله كما صرح به اللخمي وابن يونس . ص : ( وإن احتكرا ) ش : تصوره واضح . فرع : إذا تم الحول على المال بيد العامل وهو عين قبل أن يستغله قال سحنون : يزكيه ربه ، وإن استغل منه شيئا فلا يزكيه حتى يقبه ، وإن كان معه في البلد وهو مدير قوم لتمام حوله على سنة الإدارة ، وإن كان محتكرا ورب المال مديرا قال ابن القاسم : يقومه مع حصة ربحه دون حصة العامل . انتهى من الذخيرة . وهذا مخالف لقول المصنف : أو العامل فإنه يقتضي أن العامل إذا كان محتكرا فإنه يزكي كالدين . وهذا إن كان أكثر أو مساويا فهو جار على ما تقدم من اجتماع الإدارة والحكرة والنصوص الصريحة هكذا ونحوه في ابن يونس . ص : ( وحسبت على ربه ) ش : يلزم على هذا القول أن تكون زيادة في مال القراض جائزة وهي لا تجوز ، وعلى مقابله يلزم أن ينقص من رأس مال القراض وهو لا يجوز انظر الرجراجي . ص : ( وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة تأويلان ) ش : يشير إلى ما قاله في التوضيح .